الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
81692 مشاهدة
الدم

...............................................................................


يقول: يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. الوضوء ما ينتقض إلا بالشيء الكثير مثلا خمس قطرات من الدم، أو ملء الفم من القيء أو نحو ذلك. فأما الدم اليسير نقطتين ثلاث نقط متفرقة يعفى عنها. فإنه مازال الصحابة يصلون في دمائهم .
صلاة عمر وجرحه يثغب دما؛ لأنه مبتلى ولو ترك الصلاة ما طهر ثوبه ما توقف دمه. كذلك صلاة الصحابي الذي طعن واستمر في صلاته حدثه دائم . ليس قطع الصلاة يوقف الدم. الدم نجس ولأنه محرم، وكل محرم من المائعات فإنه نجس. الدم الذي يعفى عنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم الحيض.
المرأة قد يصيب دم حيضها شيئا من ثوبها نقطتين أو ثلاث يعفى عن ذلك. وكذلك القروح السيالة تخرج من الإنسان فيبتل جسده يبتل ثوبه. إذا كان في الثوب دم متفرق فيه أربع نقط من الأمام، وأربع نقط من خلف، أو ثلاث وثلاث فإنه يكون نجسا لا يصلي فيه. وأما إذا كان له ثلاثة أثياب هذا الثوب .. ثلاث نقط والثاني مثله والثالث مثله؛ فإنه يعفى عنه. إنما يضم إذا كانت في ثوب واحد لا أكثر.