اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
101620 مشاهدة print word pdf
line-top
الدم

...............................................................................


يقول: يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. الوضوء ما ينتقض إلا بالشيء الكثير مثلا خمس قطرات من الدم، أو ملء الفم من القيء أو نحو ذلك. فأما الدم اليسير نقطتين ثلاث نقط متفرقة يعفى عنها. فإنه مازال الصحابة يصلون في دمائهم .
صلاة عمر وجرحه يثغب دما؛ لأنه مبتلى ولو ترك الصلاة ما طهر ثوبه ما توقف دمه. كذلك صلاة الصحابي الذي طعن واستمر في صلاته حدثه دائم . ليس قطع الصلاة يوقف الدم. الدم نجس ولأنه محرم، وكل محرم من المائعات فإنه نجس. الدم الذي يعفى عنه إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ولو من دم الحيض.
المرأة قد يصيب دم حيضها شيئا من ثوبها نقطتين أو ثلاث يعفى عن ذلك. وكذلك القروح السيالة تخرج من الإنسان فيبتل جسده يبتل ثوبه. إذا كان في الثوب دم متفرق فيه أربع نقط من الأمام، وأربع نقط من خلف، أو ثلاث وثلاث فإنه يكون نجسا لا يصلي فيه. وأما إذا كان له ثلاثة أثياب هذا الثوب .. ثلاث نقط والثاني مثله والثالث مثله؛ فإنه يعفى عنه. إنما يضم إذا كانت في ثوب واحد لا أكثر.

line-bottom